ازدواج موقت (متعه نساء) آداب و احکام آن در نزد شیعه +سند

Home انجمن ها فقه ازدواج موقت (متعه نساء) آداب و احکام آن در نزد شیعه +سند

این جستار شامل 0 پاسخ ، و دارای 0 کاربر است ، و آخرین بار توسط  mojahed.din در 9 سال، 5 ماه پیش بروز شده است.

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)
  • نویسنده
    نوشته ها
  • #1837

    mojahed.din
    کاربر
    قبلا درباره متعه نساء بطور مفصل سخن گفتم و توضیح دادم و علت حرام بودنش را طبق روایات صحیح از کتب اهل سنت و شیعه بیان کردم

    و این لینک ها مفید هستند که بخوانیدشان

    http://www.islamtxt.net/?q=content/forum/974

    http://www.islamtxt.net/?q=content/forum/2132

    http://www.islamtxt.net/?q=content/forum/2147

    {{{متعه نساء شاهد نمیخواهد}}}

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/16.htm#06

    1 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال : لا بأس بتزويج البتة فيما بينه وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس

    یعنی: زراره میگوید از ابو عبد الله پرسیدم درباره مردی که بدون شهود با زنی ازدواج میکند فرمود اشکالی ندارد بین و خدایش هست. انما (که برای حصر میباشد) فقط و فقط شهود در ازدواج فقط به خاطر فرزند است اگر قرار نباشد فرزندی به دنیا بیاید پس اشکالی ندارد.

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة387 باب التزويج بغير بينة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/16.htm#06

    3 – علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج بغير بينة قال : لا بأس

    كتاب الاستبصار للطوسي (460 هـ) ج3 ص148 باب 97 جواز العقد على المرأة متعة بغير شهود

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a97.htm

    [543] 1 – الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله عز وجل وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس

    كتاب تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) ج7 ص249 باب تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1077) 2 الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال: لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من اجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس

    بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 ص266 باب الدعاء عند إرادة التزويج والصيغة و الخطبة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b16.htm#link56

    12 الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس ( ولا بأس ) بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس

    بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) ج100 صفحة 319 باب 10 أحكام المتعة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm#link60

    43 – الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال : لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود بينه وبين الله وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء 20 صفحة 98 باب 43 جواز التزويج بغير بينة في الدائم

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1058.html

    (25131) 3 وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود فقال: لا بأس بتزويج البتة فيما بينة وبين الله إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس

    ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم ابن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله إلا أنه قال: يتزوج المرأة متعة

    كتاب مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي (1320 هـ) الجزء14 صفحة468

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/11/no1102.html

    [ 17323 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يتزوج متعة بغير شهود قال : ” لا بأس ” الخبر .

    _____________________

    {{{ ازدواج موقت با دختر بکر بدون اذن ولی اش جایز است}}}

    رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة10

    14 – وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة ع منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله ع: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها وجميل بن دراج حيث سأل الصادق ع عن التمتع بالبكر قال: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

    محمد بن مسلم میگوید ابو عبد الله ع فرمود اشکالی ندارد ازدواج با دختر باکره اگر راضی باشد بدون اجازه پدرش. و جمیل بن دراج از سادق ع سوال کرده درباره متعه کردن دختر بکر که فرمود: اشکالی ندارد اگر با دختر بکر متعه کند ىر صورتي كه مشكلي براش پیش نیاد به خاطر کراهیت عیبش در نزد خانواده اش.

    تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1095) 20 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

    ابی عبد الله فرمود اشکالی ندارد ازدواج با دختر باکره اگر راضی باشد بدون اذن والدینش

    تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل إحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1096) 21 – وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله ع: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال: نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك؟ قال: وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار

    ابی سعید میگوید از کسانی که روایت کرده که گفتم به ابی عبد الله ع: جاریه بکری منو به سوی خودش خوانده به صورتی پنهانی آیا باهاش …. کنم؟ گفت اره اما به اونجاش نزدیک نشو . گفت اگر به اونجاش هم راضی بود چی؟ گفت اگر راضی شد اشکالی نداره اما عیب و عار میشه برای دختر بکر.

    تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1097) 22 – وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

    تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1098) 23 – أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

    بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء 100صفحـة 308

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm

    26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26447) 1 – محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26448) 2 – وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) في البكر يتزوجها الرجل متعة ؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26449) 3 – محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت له بعد ذلك قال: إذا أذنت له فلا بأس

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26450) 4 – وبإسناده عن علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن التمتع بالأبكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26452) 6 – محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين؟ فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 33 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26453) 7 – وبهذا الإسناد عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله (ع): جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك؟ قال نعم واتق موضع الفرج قال: قلت فان رضيت بذلك قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26454) 8 – وعنه عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26455) 9 – وبإسناده عن أبي سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26456) 10 – وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتزوج البكر متعة قال: يكره للعيب على أهلها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26457) 11 – وعنه عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن (ع) إن امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول ؟ فكتب (ع) التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله

    أقول: حمله الشيخ على التقية

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 34 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26460) 14 – وعن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار أقول: وروي ابن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية

    مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص459 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/11/no1102.html

    [17284] 1 – الشيخ المفيد في رسالة المتعة: بإسناده المتقدم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله (ع): ” لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها ” . وجميل بن دراج حيث سئل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال: ” لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب إلى أهلها ”

    مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) ج 14 ص460 باب 10 حكم التمتع بالبكر بغير أذن أبيها

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/11/no1102.html

    [17287] 4 – وعن ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله (ع): البكر يتزوجها متعة قال: ” لا بأس ما لم يستفضها ”

    _____________-

    {{{ ازواج موقت با زن متاهل وفاحشه نیز جایز است}}}

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/19.htm#03

    1 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

    ابان بن تغلب ميگوید به ابی عبد الله ع گفتم : من در بعضی از راه ها زن های خوشکل می بینم و مطمئن نیستم که این زنهای خوشکل متاهل هستند یا فاحشه ؟ فرمود سوال در این باره نکن همانا فقط در نفس خودت بدانی کافیست.

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء 5 صفحة 462 باب أنها مصدقة على نفسها

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/19.htm#03

    (10001) 2 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: هل لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها.

    خلاصة الإيجاز للمفيد (413 هـ) صفحة56

    وروى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا تعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ” ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ”

    رسالة المتعة للمفيد (413 هـ) صفحة14

    37 – وعن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها .

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1091) 16 – عنه عن سعدان عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن ع: نساء أهل المدينة قال: فواسق قلت: فأتزوج منهن ؟ قال: نعم ومتى أراد الرجل تزويج المتعة فليس عليه التفتيش عنها بل يصدقها في قولها

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1092) 17 – روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله ع قال: قلت أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت ؟ !

    به ابی عبد الله گفتم با زنی متعه کردم سپس در نفسم این مساله پیش آمد که او شوهر داشته باشد ، رفتم پرس و جو کردم دیدم که شوهر داشته. امام فرمود به جه حقی رفتی و تحقیق کردی؟

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة253 باب 23 ضروب النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1093) 18 – وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال: قيل له أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له أن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها ؟

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 30 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26442) 1 – محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله (ع): ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها. و عنهم عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد ابن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) وذكر مثله

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26443) 2 – محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمان عن الرضا (ع) في حديث قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها

    به امام رضا ع گفتم زنی متعه میکند و زمان متعه اش تمام می شود سپس قبل از اینکه متعه اش تمام شود با یکی دیگه هم متعه میکند گفت: تو خودت ناراحت نکن گناهش گردن اون زن است. به به!!!

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26444) 3 – محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: أني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال: ولم فتشت؟

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة 31 باب 10 تصديق المرأة في نفي الزوج

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26445) 4 – وعنه عن أيوب بن نوح عن مهران بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: قيل له: أن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها زوجا فسألها فقال أبو عبد الله (ع): ولم سألها ؟ !

    بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء100 صفحة310

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar100/b19.htm

    49 – وعن أبان تكون بن تغلب عن أبي عبد الله ع في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها

    جامع أحاديث الشيعة للبروجردي (1383 هـ) الجزء20 صفحة157

    492 (1) كا 462 ج 5 – عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله ع أني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا أمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك أنما عليك أن تصدقها في نفسها

    الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء25 صفحة350

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0247.html

    ومن الأخبار الدالة على ذلك أيضا ما في رواية ميسر وهي صحيحة إليه ” قال: قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج ؟ فتقول: لا فأتزوجها ؟ قال: نعم هي المصدقة على نفسها ” وفي رواية أبان بن تغلب” قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها ” .

    الحدائق الناضرة للمحقق البحراني (1186 هـ) الجزء24 صفحة131

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/02/no0246.html

    وعن مهران بن محمد (2) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع (قال: قيل له: إن فلانا تزوج امرأة متعة فقيل له: إن لها وجا فسألها فقال أبو عبد الله ع: ولم سألها)

    مستدرك الوسائل للميرزا النوري (1320 هـ) الجزء14 صفحة458

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/11/no1102.html

    [ 17282 ] 1 – الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (ع) في المرأة الحسناء ترى في الطريق ولا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال: ” ليس هذا عليك إنما عليك أن تصديقها ”

    ______________________

    {{{ متعه کردن با بیش از چهار زن جایز است}}}

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    1 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت : كم تحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .

    از ابی عبد الله ع سوال شد چند نفر را میتوان متعه کرد؟ گفت تعداد زنان متعه در حکم تعداد کنیزان است.

    مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 20 ص: 230 (الحديث الأول) حسن

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    2 – الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة ؟ أهي من الأربع ؟ فقال : لا .

    از ابا الحسن پرسیدم درباره متعه که آیا انها جزو چهار زن هستند؟ گفت نه

    مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 20 ص: 231 (الحديث الثاني) صحيح.

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    3 – محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

    چند تا برای متعه کردن حلال است؟ فرمود هر قدر که دلت خواست

    مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج 20 ص: 231 (الحديث الثالث) صحيح.

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    4 – الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين .

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    5 – محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .

    محمد بن مسلم از ابی جعفر میپرسد درباره متعه گفت: انها جزو چهار زن نیستند؟ طلاق و ارث ندارند انها اجاره ای هستند.

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة451 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    6 – علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل ابن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال : ليس فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله (ع) فعرضت عليه فقال : صدق وأقر به قال : ابن أذينة و كان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .

    الكافي للكليني (329 هـ) الجزء5 صفحة452 باب أنهن بمنزلة الإماء وليست من الأربع

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/al-kafi-5/18.htm#10

    7 – الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .

    هزار تا از آنها را به ازدواج موقت در بیار چرا که آنها اجاره ای هستند.

    الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a96.htm

    [535] 1 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال : سألت أبا الحسن ع عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا .

    الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a96.htm

    [536] 2 – عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

    الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a96.htm

    [ 537 ] 3 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد ابن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ع عن المتعة أهي من الأربع ؟ قال : لا ولا من السبعين .

    الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a96.htm

    [ 538 ] 4 – عنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .

    الاستبصار للطوسي (460 هـ) الجزء3 صفحة147 باب 96 انه يجوز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/estebsar-3/a96.htm

    [ 539 ] 5 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمس وأربعون ليلة .

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة258 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1118) 43 – وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة258 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1119) 44 – وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله ع عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين .

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة258 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1120) 45 – وعنه عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله ع قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .

    تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء7 صفحة259 باب 24 تفصيل أحكام النكاح

    http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/tahzib-7/a24.html

    (1121) 46 – محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المتعة قال : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة وقال : عدتها خمسة وأربعون ليلة .

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة18 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26406) 1 – محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا

    ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن إسحاق مثله

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة18 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26407) 2 – وعنه عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله (ع) قال : ذكرت له المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات .

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة18 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26408) 3 – وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة18 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26409) 4 – وعنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في المتعة : ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة19 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26410) 5 – ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن القاسم بن عروة مثله وزاد : قال : وعدتها خمس وأربعون ليلة .

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة19 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26411) 6 – وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله (ع) قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الإماء .

    وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة19 باب 4 أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m012/10/no1059.html

    (26412) 7 – وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ولا من السبعين

    ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله

    _________________

    {{{متعه نساءصاحبش را محصن و پاک دامن نمیکند}}}

    المقنعة للمفيد (413 هـ) صفحة775

    http://www.yasoob.com/books/htm1/m001/00/no0005.html

    والمحصن الذي يجب عليه الجلد ثم الرجم هو الذي له زوجة أو ملك يمين يستغنى بها عن غيرها ويتمكن من وطئها . فإن كانت زوجته مريضة لا يصل إليها بنكاح أو صغيرة لا يوطأ مثلها أو محبوسة أو غائبة لم يكن محصنا بها ومتى زنى وجب عليه الجلد دون الرجم على ما قدمناه . ولسنا نعتبر في الإحصان الحرة دون الأمة والمسلمة دون الذمية . ونكاح المتعة لا يحصن بالأثر الصحيح عن أئمة آل محمد ع.

    محصن (اگر زنا کند) واجب است که شلاق زده شود و رجم شود چون زوجه دارد یا ملک یمین دارد که بی نیزاش میکند از زنا کردن . اما اگر زوجه مریض باشد که نشود باهاش نکاح کرد یا صغیر باشد که نشود با او نزدیکی کرد یا حسب شده باشد یا غایب باشد پس مرد را محصن نمیکند و اگر زنا کرد فقط شلاق میخورد بدون رجم. و نکاح متعه صاحبش را محصن نمیکند طبق اثار و روایات صحیح از ائمه ال محمد ع.

    مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي (993 هـ) الجزء13 صفحة13

    ويشترط في إحصان الرجل عقل المرأة وبلوغها فلو زنى المحصن بمجنونة أو صغيرة فلا رجم . وفي إحصان المرأة بلوغ الرجل خاصة فلو زنت المحصنة بصغير فلا رجم ولو زنت بمجنون رجمت . ويشترط وقوع الإصابة بعد الحرية والتكليف ورجعة المخالع . على المحصنة أيضا على تقدير الزنا في الخبر الثاني وبأنه يحتمل أن تكون الأمة التي عنده بالمتعة في الخبر الأول – بعيد فعدم الحصول بالمتعة وملك اليمين أولى فإن أقلها شبهة دارئة لحد الرجم وإن لم تكن دارئة للجلد . وبالجملة النظر في القاعدة المقررة وقصور الأخبار يدل على عدم حصول الإحصان بالمتعة وملك اليمين .

    رياض المسائل لعلي الطباطبائي (1231 هـ) الجزء13 صفحة423

    ومنه يظهر اعتبار كون الفرج هو القبل دون الدبر كما صرح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلا من إطلاق نحو العبارة وفيه ما عرفته . وهل يشمل ملك اليمين ملك الوطء بالتحليل ؟ الظاهر العدم لعدم انصراف الإطلاق إليه مع أنه كالمتعة لا يحصل بهما الغنية على الاستدامة وقد اعتبرها جملة من المعتبرة المتقدمة معللة به عدم الإحصان بالمتعة كما هو المشهور بلا خلاف فيه أجده وإن حكي عن الانتصار ما يشعر بوجوده .

    _____________________

    #7516

    کوشا
    کاربر
    در فقه اهل بیت علیهم السلام نه عقد دائم و نه عقد موقت هیچکدام نیاز به شاهد ندارند و تنها طلاق است که نیاز به دو شاهد عادل دارد.

    در ضمن امانت را رعایت نکرده و برداشت بر خلاف روایت ارائه نمودی

    اتق الله اتق الله اتق الله

    در ضمن شما که قائل به زنا بودن متعه هستید معنایش این است که نعوذ بالله پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوره ای از زمان به مسلمانان امر کرده که زنا کنند!!!

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)

شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.